المساهمات : 27 تاريخ التسجيل : 17/01/2008 العمر : 37 الموقع : https://oumaima.rigala.net
موضوع: الضرائب -03- الثلاثاء فبراير 26, 2008 8:49 am
التعريف الأول :
عرفها قاسطون جيز الذي يقول " ان الضريبة هي الأداء المالي الإجباري الذي يدفعه الملزم بها (أي الضريبة) بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية"
.
و استنتاجا لهذا التعريف أن له أربعة أركان أساسية و التي تفرق الضريبة عن باقي الموارد الأخرى :
_ الضريبة مساهمة نقدية و أداء مالي بمعني أنه لا يجوز أن تكون في شكل سلعة أو خدمة فكنا كان عليه الحال في التقديم حيث كانت تدفع عينا كنسبة معينة من المحصول الزراعي، و في الوقت الحاضر تم الاستغناء عن الأسلوب لأنه لا يتوافق مع مقتضيات النقدي.
_ الضريبة تدفع إجباريا و يبدو جليا مفهوم الجبر في انفراد السلطات العامة بوضع النظام القانوني للضريبة من خلال تحديد وعائها و كيفية تحصيلها و لا تفرض أي الضريبة إلا بقانون و لا يجري تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون يظهر عادة من خلال قوانين المالية.
_ تدفع الضريبة بدون مقابل فالمكلف لا يعرف مقدار و لا طبيعة المنفعة التي تعود عليه و السبب في ذلك أن المنفعة التي يستفيد منها لا تتناسب مع مقدار الضريبة المدفوعة و عادة تقوم الدولة بخدماتها تحقيق للنفع العام مما يستلزم تكاثف و تضامن الجميع في المساهمة في الأعباء و لا يمكن أن يحتج الشخص بعدم المساهمة بحجة أنه لا يوافق علي الخدمات المقدمة.
إذن الضريبة فريضة عامة يتحملها كل قادر علي الدفع، تدفع الضريبة بصفة نهائية و لا يمكن استردادها.
التعريف الثاني :
" هي مساهمة نقدية تفرض علي المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية".
التعريف الثالث :
" الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها" .
التعريف الرابع :
"أي اقتطاع نقدي ذو سلطة، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (دولة و جماعاتها
المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية ".
كخلاصة يمكن القول :
أن الضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل و بصفة نهائية تقوم به الدولة وفقا لقواعد قانونية و هذا الاقتطاع يكون من أموال الأشخاص الطبيعيين و المعنويين (الاعتبارين ) حسب قدراتهم التكلفية بغرض استخدامه لتحقيق المنفعة العامة.