** الاصلاحات المالية و قانون 1988 **
جاء قانون 88-01 الصادر في 12 جانفي 1988 و الخاص بتوجيه المؤسسات العمومية كما اظهر بشكل جلي مفهوم الفائدة و الربح حيث نص هذا القانون على مايلي :
* البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدا الاستقلالية المالية و التوازن المحاسبي و هذا يعني ان نشاط البنك يخضع بداية من هذا التاريخ الى قواعد التجار و يجب ان ياخذ اثناء نشاطه بمبدا الربحية و المردودية لضمان استمراره ( في المادة 2 من قانون 88-06)
*بامكان مؤسسات القرض و الهيئات المالية اللجوء الى القروض المتوسطة الاجل في السوق الداخلية و الخارجية بالحصول على سندات او اسهم ( في المادة 7 من قانون 88-06).
* كما يمكن لمؤسسات القرض ان تلجا الى الجمهور من اجل الاقتراض على المدى الطويل و بامكانها كذالك ان تلجا لطلب ديون خارجية .
* تاكيد واضح على دور البنك المركزي في ميدان السياسة النقدية حيث منحت له الصلاحية في تسيير السياسة النقدية بما في ذالك تحديد شروط البنوك الخاصة بالائتمان و تحديد سقوف اعادة الخصم ... الخ ( المادة 03 من قانون 88-06).
يمكن القول ان سنة 1988 كانت البداية الحقيقية و الفعلية لاستقلالية البنوك بصفتها مؤسسات عمومية .
كما انه اتضح في الاخير ان قانون 1986 لم يعد يتلائم مع الوضعية الاقتصادية الجديدة و لهذا جيئ بقانون النقد و القرض 90-10 الصادر في 14 افريل 1990 و الذي اعاد تعريف بصفة كلية لهيكل النظام المصرفي الجزائري.